يبدأ تطبيق النظام المُحدث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة اعتبارًا من مطلع عام 2026. وأكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن الشهر المقبل سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن تشمل مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض، وسيكون هناك مناطق يسمح فيها بالتملك للأجانب من خارج المملكة، أما المقيمون فلهم حق تملك وحدة سكنية.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون التملك مفتوحًا للأجانب في كل مدن المملكة بدون استثناء، مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان والبلديات يُعد محورًا أساسيًا في رؤية 2030، مع توقع وصول نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام وتجاوز المستهدفات لعام 2025.
ويهدف نظام تملك غير السعوديين العقار إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين أفرادًا وكيانات ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة. وبحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى والضوابط المتعلقة بها.
كما يتيح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين. ووفقًا للنظام، تُمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة إذا كانت المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، ويجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين حسب ما تحدده اللائحة.
ويسمح النظام أيضًا للشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بالتملك في المملكة بكاملها بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقًا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.
ويؤكد النظام أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، ولا يترتب على تملك غير السعودي أي امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية. كما ينص على إمكانية تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
ويُلزم النظام الكيانات غير السعودية بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، ولا يُعتد بالتملك قانونًا إلا بعد التسجيل في السجل العقاري. كما أقر فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية، مع فرض عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار على المخالفين، فيما تُفرض غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال على من يقدم بيانات مضللة مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.